تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وفي وجه لنا وللشافعيّة : جواز [ بيع ] [ 1 ] والاختبار « 2 » . وفي وجه لأبي حنيفة : انعقاد بيع المميّز بغير إذن الوليّ موقوفا على إجازة الوليّ « 3 » . وفي وجه آخر لنا : جواز بيعه إذا بلغ عشرا .

فروع :

أ - لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف ، فلا ضمان عليه ،

لأنّ التضييع من الدافع ، فإن كان المال باقيا ، ردّه ، وعلى الوليّ استرداد الثمن ، ولا يبرأ البائع بالردّ إلى الصبي ، وبه قال الشافعي « 4 » .

ب - كما لا تصحّ تصرّفاته اللفظيّة كذا لا يصحّ قبضه ،

ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتّهب الوليّ له ولا لغيره وإن أمره الموهوب منه بالقبض . ولو قال مستحقّ الدّين للمديون : سلّم حقّي إلى هذا الصبي ، فسلّم قدر حقّه ، لم يبرأ عن الدّين ، وبقي المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي ، لأنّ البراءة تستند إلى قبض صحيح ولم يثبت . ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول عن إذن أهل الدار أو أوصل هديّة إلى إنسان عن إذن المهدي ، فالأقرب : الاعتماد ، لتسامح السلف فيه .

ج - المجنون إن كان له حال إفاقة فباع أو اشترى فيها ، صحّ ، وإلّا فلا .

هامش
[ 1 ] أضفناها من المصدر . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 15 ، روضة الطالبين 3 : 9 . ( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 135 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 15 ، المجموع 9 : 158 ، المغني 4 : 321 ، الشرح الكبير 4 : 8 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 15 ، روضة الطالبين 3 : 10 ، المجموع 9 : 156 .