الشرط المشيئة ، للجهل بثبوتها حالة العقد وبقائها مدّته . وهو أحد قولي الشافعيّة .
وأظهر الوجهين لهم : الصحّة ، لأنّ هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد ، لأنّه لو لم يشأ لم يشتر « 1 » .
فروع :
أ - إنّما يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمنيّ من البيوع ،
أمّا الضمنيّ ، ك « أعتق عبدك عنّي بكذا » فيكفي فيه الالتماس والجواب ، ولا تعتبر الصيغ المتقدّمة إجماعا .
ب - لو اتّحد المتعاقدان ، كالأب عن ولده ، افتقر إلى الإيجاب والقبول ،
وهو أحد وجهي الشافعيّة . وفي الآخر : الاكتفاء بأحد اللفظين « 2 » .
ج - لا بدّ من التطابق في المعنى بين الصيغتين ،
فلو قال : بعتك هذين بألف ، فقال : قبلت أحدهما بخمسمائة ، أو : قبلت نصفهما بنصف الثمن . أو قال : بعتكما هذا بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بنصف الثمن ، لم يقع على إشكال في الأخير أقربه : الصحّة واختيار البائع .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 170 ، روضة الطالبين 3 : 8 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 13 .
( 2 ) المجموع 9 : 170 ، روضة الطالبين 3 : 7 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 13 .