تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
في جواز قتل الراهب « 1 » . ولا يقتل رسول الكافر . روى العامّة عن ابن مسعود : أنّ رجلين أتيا النبي صلّى اللَّه عليه وآله رسولين لمسيلمة ، فقال لهما : « اشهدا أنّي رسول اللَّه » فقالا : نشهد أنّ مسيلمة رسول اللَّه ، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وآله : « لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقكما » « 2 » . والفلّاح يقتل ، عندنا ، للعموم ، لأنّه يطلب منه الإسلام ، وبه قال الشافعي « 3 » ، خلافا لأحمد « 4 » .

مسألة 32 : إذا نزل الإمام على بلد ،

جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا وخروجا ومحاصرتهم في القلاع والحصون وتشديد الأمر عليهم ، لقوله تعالى
وَاحْصُرُوهُمْ
« 5 » . وحاصر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أهل الطائف شهرا « 6 » ولأنّهم ربما رغبوا في الإسلام وعرفوا محاسنه . وكذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان . رواه العامّة « 7 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 394 ، روضة الطالبين 7 : 445 . ( 2 ) مسند أحمد 1 : 645 - 3700 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 394 ، بتفاوت في اللفظ . ( 3 ) المغني 10 : 535 ، الشرح الكبير 10 : 394 . ( 4 ) المغني 10 : 535 ، الشرح الكبير 10 : 394 . ( 5 ) التوبة : 5 . ( 6 ) سنن البيهقي 9 : 84 ، المراسيل - لأبي داود - : 183 - 31 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 396 . ( 7 ) المغازي - للواقدي - 3 : 927 ، الكامل في التاريخ 2 : 266 ، سنن البيهقي 9 : 84 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 235 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 68 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث