المرأة وقد أشار النبي صلّى اللَّه عليه وآله إلى هذه العلّة فقال : « ما بالها قتلت وهي لا تقاتل » « 1 » .
وقال أحمد : يقتل . وبه قال المزني - وللشافعي قولان « 2 » - لعموم قوله تعالى
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
« 3 » « 4 » .
وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعا فكذا بالفاني .
مسألة 31 : الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّانا .
وللشافعي قولان - وفي معناهم العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل - أحدهما : الجواز ، كما قلناه - وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق « 5 » - للعموم « 6 » .
والثاني : أنّه لا يجوز قتلهم - وبه قال أبو حنيفة ومالك « 7 » - لما روي أنّه عليه السلام قال : « لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع » « 8 » « 9 » .
هامش
( 1 ) أورده ابنا قدامة في المغني 10 : 533 و 535 ، والشرح الكبير 10 : 392 .
( 2 ) الوجيز 2 : 189 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، المهذّب - للشيرازي - 2 :
234 - 235 ، روضة الطالبين 7 : 444 ، حلية العلماء 7 : 650 ، الحاوي الكبير 14 : 193 ، المغني 10 : 533 ، الشرح الكبير 10 : 392 .
( 3 ) التوبة : 5 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، الحاوي الكبير 14 : 193 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، الحاوي الكبير 14 : 193 ، مختصر المزني : 272 .
( 6 ) التوبة : 5 .
( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 101 ، المدوّنة الكبرى 2 : 6 ، العزيز شرح الوجيز 11 :
391 ، الحاوي الكبير 14 : 193 .
( 8 ) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز 11 : 391 .
( 9 ) الوجيز 2 : 189 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 391 ، الحاوي الكبير 14 : 193 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 235 .