تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
للآية « 1 » والخبر « 2 » . وقيل : يقبل منه الإسلام أو الدين الذي كان عليه ، لأنّه انتقل من دين يقرّ أهله عليه إلى ما لا يقرّ أهله عليه ، فيقبل منه « 3 » . واستبعده ابن الجنيد وقال : لا يقبل منه إلّا الإسلام ، لأنّه بدخوله فيما لا يجوز إقراره عليه قد أباح دمه ، وصار حكمه حكم المرتدّ . وقيل : يقبل منه الإسلام ، أو الرجوع إلى دينه الأوّل ، أو الانتقال إلى دين يقرّ أهله عليه ، لأنّ الأديان المخالفة لدين الإسلام ملّة واحدة ، لأنّ جميعها كفر . وهو الأظهر عند الشافعيّة « 4 » . قال الشيخ رحمه اللَّه : وأمّا أولاده : فإن كانوا كبارا ، أقرّوا على دينهم ، ولهم حكم نفوسهم ، وإن كانوا صغارا ، نظر في الأمّ ، فإن كانت على دين يقرّ أهله عليه ببذل الجزية ، أقرّ ولده الصغير في دار الإسلام ، سواء ماتت الأمّ أو لم تمت ، وإن كانت على دين لا يقرّ أهله عليه ، كالوثنيّة وغيرها ، فإنّهم يقرّون أيضا ، لما سبق لهم من الذمّة ، والامّ لا يجب عليها القتل « 5 » .

مسألة 223 : إذا عقد الإمام الهدنة ، وجب عليه الوفاء

بما عقده ما لم ينقضوها بلا خلاف نعلمه ، لقوله تعالى
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 6 » وقال تعالى
فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ
« 7 » .
هامش
( 1 ) آل عمران : 85 . ( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 374 ، الهامش ( 3 ) . ( 3 ) الحاوي الكبير 14 : 377 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 55 ، حلية العلماء 6 : 434 - 435 . ( 4 ) الحاوي الكبير 14 : 377 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 55 ، حلية العلماء 6 : 434 - 435 . ( 5 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 57 - 58 . ( 6 ) المائدة : 1 . ( 7 ) التوبة : 4 .