تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
مسلم [ 1 ] إخراجها ، وتعيّن عليه ذلك مع المكنة ، لما فيه من استنقاذ المسلم .

مسألة 212 : إذا عقد الإمام الهدنة اليوم فإمّا أن يشترط فيه أن لا ردّ لمن جاء مسلما ،

أو يطلق ، أو يشترط الردّ . فإن شرط عدم الردّ ، فلا ردّ ولا غرم . وكذا لو خصّص النساء بعدم الردّ . وإن أطلق ولم يشترط الردّ ولا عدمه ثمّ جاءت امرأة مسلمة منهم أو جاءت كافرة ثم أسلمت ، لم يجز ردّها إجماعا . ثمّ إن جاء أبوها أو جدّها أو أخوها أو أحد أقاربها يطلبها ، لم تدفع إليه لقوله تعالى
فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
« 2 » . ولو طلب أحدهم مهرها ، لم يدفع إليه . ولو جاء زوجها أو وكيله يطلبها ، لم تردّ إليه إجماعا . وإن طلب [ 2 ] مهرها ولم يكن قد سلّمه إليها ، فلا شيء له إجماعا . وإن كان قد سلّمه ، ردّ عليه ما دفعه [ 3 ] ، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي « 5 » - لقوله تعالى
وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا
« 6 » والمراد منه الصداق ،
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : « مؤمن » بدل « مسلم » . [ 2 ] في الطبعة الحجريّة : طالب . [ 3 ] في الطبعة الحجريّة : قد دفعه . ( 2 ) الممتحنة : 10 . ( 5 ) مختصر المزني : 279 ، الحاوي الكبير 14 : 361 ، حلية العلماء 7 : 721 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 566 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 262 ، روضة الطالبين 7 : 524 ، المغني 10 : 515 ، الشرح الكبير 10 : 570 ، الجامع لأحكام القرآن 18 : 64 . ( 6 ) الممتحنة : 10 .