تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

الفصل الخامس : في أحكام أهل الذمّة

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه .

مسألة 160 : الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام ،

في كلّ عام . وهي واجبة بالنصّ والإجماع . قال اللَّه تعالى
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
« 1 » . وما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله في وصيّة من يبعثه أميرا على سريّة أو جيش : « . . فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « . . فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية » « 3 » . ولا خلاف بين المسلمين في ذلك . إذا عرفت هذا ، فعقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام . ويذكر مقدار الجزية ، فيقول الذمّي : قبلت ، أو : رضيت ، وشبهه .
هامش
( 1 ) التوبة : 29 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 37 - 2612 ، مسند أحمد 6 : 483 - 22469 ، المغني 10 : 557 - 558 ، الشرح الكبير 10 : 576 . ( 3 ) الكافي 5 : 29 - 8 ، التهذيب 6 : 139 - 232 .