تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وللشافعي قول آخر : إنّه إنّما يستحقّ بعد موته إذا صار المال إلى يد الوالي ، لأنّ الاستحقاق إنّما هو بحصول المال لا بمضي الزمان « 1 » .

مسألة 159 : قال الشيخ رحمه اللَّه : ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال

من مال [ 1 ] المصالح ، وكذا رزق الحكّام وولاة الأحداث والصلاة وغيره من وجوه الولايات والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل اللَّه ، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصّه من الأنفال والفيء ، وهي جنايات من لا عقل له ، ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك ممّا نقول : إنّه يلزم بيت المال « 3 » . ولو أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هديّة والحرب قائمة ، قال الشافعي : تكون غنيمة ، لأنّه إنّما أهدى ذلك من خوف الجيش ، وإن أهدى إليه قبل أن يرتحلوا من دار الإسلام ، لم تكن غنيمة وانفرد بها « 4 » . وقال أبو حنيفة : تكون للمهدي إليه على كلّ حال . وهو رواية عن أحمد « 5 » .
هامش
[ 1 ] في المصدر : أموال . ( 1 ) الامّ 4 : 156 ، مختصر المزني : 152 ، الحاوي الكبير 8 : 454 . ( 3 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 75 . ( 4 ) الحاوي الكبير 14 : 223 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 425 و 487 ، روضة الطالبين 7 : 458 و 485 ، المغني 10 : 556 ، الشرح الكبير 10 : 529 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 425 و 488 ، المغني 10 : 556 ، الشرح الكبير 10 : 529 .