تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
والمجوسيّة في تميم ، وعبادة الأوثان ، والزندقة كانت في قريش وبني حنيفة . وتؤخذ الجزية من جميع اليهود وجميع النصارى على الشرائط الآتية ، سواء كانوا من المبدّلين أو غير المبدّلين ، وسواء كانوا عربا أو عجما في قول علمائنا أجمع - وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر « 1 » - لعموم الآية « 2 » . ولأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله أخذ من أكيدر دومة [ 1 ] ، وهو رجل من غسّان أو كندة من العرب « 4 » ، وأخذ من نصارى نجران « 5 » ، وهم عرب ، وأمر معاذا أن يأخذ الجزية من أهل اليمن « 6 » ، وهم كانوا عربا . وقال أبو يوسف : لا تؤخذ الجزية من العرب « 7 » . والإجماع يبطله ، فإنّ اليهود والنصارى من العرب سكنوا في زمن الصحابة والتابعين في بلاد الإسلام ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية .
هامش
[ 1 ] دومة : قلعة من بلاد الشام . وأكيدرها ملكها ، واسمه أكيدر بن عبد الملك الكندي . معجم البلدان 2 : 487 . ( 1 ) المغني 10 : 561 ، الشرح الكبير 10 : 578 ، الامّ 4 : 174 ، الحاوي الكبير 14 : 284 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 484 - 1635 . ( 2 ) التوبة : 29 . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 167 - 3041 ، سنن البيهقي 9 : 186 و 187 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 167 - 3041 ، السيرية النبويّة - لابن هشام - 2 : 233 ، الدلائل - لأبي نعيم - 2 : 457 - 245 ، الدلائل - للبيهقي - 5 : 389 ، المغني 10 : 561 ، الشرح الكبير 10 : 578 . ( 6 ) سنن أبي داود 3 : 167 - 3038 ، سنن الترمذي 3 : 20 - 623 ، سنن النسائي 5 : 25 - 26 ، سنن البيهقي 9 : 187 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 398 . ( 7 ) الحاوي الكبير 14 : 284 ، حلية العلماء 7 : 696 ، المغني 10 : 561 ، الشرح الكبير 10 : 578 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 277 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث