تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وقال قوم منهم : لا يجب فداؤهم إلّا أن يكون الإمام قد استعان بهم في قتاله فسبوا ، لأنّه سبب في أسرهم « 1 » . وإنّما يثبت ما ذكرناه لو كانوا على شرائط الذمة ، ولو لم يكونوا ، استرقّوا بالسبي ، كالحربي . ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة . قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكّوا العاني » « 2 » . وفادى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله رجلين من المسلمين برجل أخذه من بني عقيل « 3 » .

البحث السادس : في أقسام الغزاة .

الغزاة ضربان :

مطوّعة ،

وهم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإن لم ينشطوا قعدوا لمعايشهم ، فهؤلاء لهم سهم الصدقات ، إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم .

والثاني : من أرصد نفسه للجهاد ،

فهؤلاء لهم من الغنيمة أربعة الأخماس ، ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 489 ، الشرح الكبير 10 : 563 . ( 2 ) صحيح البخاري 7 : 87 ، سنن أبي داود 3 : 187 - 3105 ، سنن البيهقي 3 : 379 و 10 : 3 ، المغني 10 : 490 . ( 3 ) المغني 10 : 490 ، الشرح الكبير 10 : 563 .