تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والليث بن سعد « 1 » - لقوله عليه السّلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » « 2 » . ( ونحن نقول ) [ 1 ] بموجبه ، فإنّ من قتل قبل تقضّي الحرب لم يشهد الوقعة بكمالها .

مسألة 145 : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة [ 2 ] على بعض ،

بل يقسّم للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي [ 3 ] الأفراس ثلاثة ، سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل وشبهه ، ولا يفضّل أحد لشدّة بلائه وحربه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد « 6 » - لقوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
« 7 » أضاف الباقي إلى الغانمين فاستووا فيه ، عملا بالظاهر . ولأنّه عليه السّلام قسّم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوتهم في عدد الخيل ، وللراجل سهما « 8 » . من طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام وقد سئل عن قسم بيت المال : « أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين
هامش
[ 1 ] بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : ونقول . [ 2 ] في « ق ، ك » بدل « القسمة » : « الغنيمة » . [ 3 ] في « ك » والطبعة الحجريّة : لذوي . ( 1 ) المدوّنة الكبرى 2 : 33 ، المنتقى - للباجي - 3 : 180 ، المغني 10 : 441 ، الشرح الكبير 10 : 515 - 516 . ( 2 ) الجامع لأحكام القرآن 8 : 16 . ( 6 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 245 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 372 ، روضة الطالبين 5 : 340 ، المغني 10 : 454 ، الشرح الكبير 10 : 511 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 : 148 . ( 7 ) الأنفال : 41 . ( 8 ) سنن أبي داود 3 : 75 - 76 - 2733 - 2736 ، المغني 10 : 454 ، الشرح الكبير 10 : 511 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 249 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث