إذا عرفت هذا ، فإنّه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لأفراسه ، ولا يزاد على السهمين وإن كثرت الأفراس - وبه قال أحمد « 1 » - لما رواه العامّة أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : رواية الحسين بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، قال : « إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلّا لفرسين منها » « 3 » .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم لأكثر من فرس واحد ، لأنّ النبي عليه السّلام لم يسهم لأفراس الزبير إلّا لواحد « 4 » « 5 » .
وهو معارض بما روي عن الزبير أنّه عليه السّلام أسهم له عن فرسين « 6 » .
مسألة 137 : ويسهم للفرس سواء كان عتيقا
- وهو الذي أبواه
هامش
( 1 ) المغني 10 : 438 ، الشرح الكبير 10 : 506 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 4 :
144 ، المنتقى - للباجي - 3 : 196 ، الحاوي الكبير 14 : 162 ، حلية العلماء 7 :
680 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 373 .
( 2 ) سنن سعيد بن منصور 2 : 281 - 2774 .
( 3 ) التهذيب 6 : 174 - 256 ، الاستبصار 3 : 4 - 6 .
( 4 ) سنن البيهقي 6 : 329 .
( 5 ) تحفة الفقهاء 3 : 301 ، بدائع الصنائع 7 : 126 ، المبسوط - للسرخسي - 10 :
45 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 146 ، الموطأ 2 : 456 - 457 ذيل الحديث 21 ، المدوّنة الكبرى 2 : 32 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 214 ، المنتقى - للباجي - 3 : 196 ، الوجيز 1 : 292 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 373 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 246 ، روضة الطالبين 5 : 341 ، حلية العلماء 7 : 680 ، الحاوي الكبير 14 :
162 .
( 6 ) المغازي - للواقدي - 2 : 688 ، سنن البيهقي 6 : 329 .