لإقامة السنّة .
ولو سلّم في بعض الأحوال التي لا يستحبّ فيها السلام ، فالوجه :
وجوب الردّ ، عملا بالعموم ، خلافا للشافعيّة « 1 » .
وإذا سلّم على المصلّي ، وجب عليه الجواب .
وقالت الشافعيّة : لا يجيب حتى يفرغ من الصلاة ، ويجوز أن يجيب في الصلاة بالإشارة « 2 » .
وعندنا يجيب بمثل ما سلّم عليه ، فيقول في الجواب : السلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام .
وأمّا من يقضي الحاجة ، فالقرب منه ومكالمته بعيد عن الأدب والمروءة .
وأمّا الحمّام : فإنّه موضع التنظيف والدلك ، فلا تليق التحيّة بحالهم .
والمشغول بالأكل إن كانت اللقمة في فيه واحتاج في المضغ والبلع إلى زمان يمنعه عن الجواب ، لم يسنّ التسليم عليه ، وأمّا بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى في فيه [ 1 ] فلا منع .
وبعض الشافعيّة منع مطلقا « 4 » . وبعضهم سوّغه مطلقا « 5 » .
ولا يمنع المعامل وقت المعاملة والمساومة من التسليم عليه ، لأنّ
هامش
[ 1 ] في « ق » : فمه .
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 371 ، روضة الطالبين 7 : 433 ، المغني 1 : 747 ، التفسير الكبير 10 : 215 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 371 و 376 ، روضة الطالبين 7 : 433 ، المجموع 4 :
103 ، المغني 1 : 747 و 748 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 371 ، روضة الطالبين 7 : 433 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 371 - 372 ، روضة الطالبين 7 : 433 .