البلدة « 1 » .
وينبغي للأقربين التثبّت إلى لحوق الآخرين مع احتمال الحال ذلك .
ولا يشترط وجدان الركوب فيمن يكون بلده دون مسافة القصر مع قدرته .
وأمّا من بعد إلى مسافة القصر : فللشافعيّة وجهان : عدم الاشتراط ، لشدّة الخطب ، وثبوته كالحجّ « 2 » . وكذا الوجهان في اشتراط الزاد « 3 » .
مسألة 8 : لو نزل الكفّار في خراب أو على جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان ،
احتمل مساواته لنزولهم في البلد ، لأنّه من دار الإسلام ، وعدمه ، لأنّ الديار تشرف بسكون المسلمين .
وللشافعيّة وجهان « 4 » .
ولو أسروا مسلما أو جماعة من المسلمين ، فالوجه : أنّه كدخول دار الإسلام ، لأنّ سبب حرمة دار الإسلام حرمة المسلمين ، فالاستيلاء على المسلمين أعظم من الاستيلاء على دارهم .
ويحتمل المنع ، لأنّ إعداد الجيش وتجهيز الجند لواحد يقع في الأسر بعيد .
وللشافعيّة وجهان « 5 » .
هامش
( 1 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 366 - 367 ، روضة الطالبين 7 :
417 .
( 2 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 417 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 417 .
( 4 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 417 - 418 .
( 5 ) الوجيز 2 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 367 ، روضة الطالبين 7 : 418 .