تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولو كان الزوجان مملوكين ، قيل : لا ينفسخ النكاح ، لعدم حدوث رقّ فيهما ، لأنّه كان ثابتا قبل السبي « 1 » . والوجه : أنّ الغانم يتخيّر ، كما لو بيعا عليه .

مسألة 107 : قد ذكرنا فيما تقدّم « 2 » أنّ الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم ، تكون أمّ ولد في الحال

عند الشيخ رحمه اللَّه . وللشافعيّة طريقان : إن قلنا : إنّ الغانمين لا يملكون قبل القسمة ، فلا ينفذ الاستيلاد في نصيبه ، لأنّ نفوذه لم يصادف الملك . وإن قلنا : يملكون ، ففي نفوذ الاستيلاد وجهان ، لأنّه ملك ضعيف . ويقرب الوجهان لضعف الملك من الوجهين في نفوذ الاستيلاد للمشتري في زمن الخيار إذا حكمنا بثبوت الملك . الطريق الثاني : إن قلنا بثبوت الملك ، قطعنا بنفوذ الاستيلاد ، وإلّا فقولان كالقولين في استيلاد الأب جارية الابن . وقد تجعل هذه الصورة أولى بنفوذ الاستيلاد ، لأنّ حقّ الابن [ 1 ] أقوى من حقّ سائر الغانمين ، وحقّ الأب أضعف من حقّ الغانم الواطئ . ويخرج من الطريقين قولان في نفوذ الاستيلاد في نصيبه . وإذا قيل به ، فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه أو بسبب آخر يوما ، ففي نفوذ الاستيلاد حينئذ قولان « 4 » .
هامش
[ 1 ] كذا ، وفي المصدر : « الام » بدل « الابن » . ( 1 ) انظر : الوجيز 2 : 191 ، والعزيز شرح الوجيز 11 : 416 ، والوسيط 7 : 28 ، والمهذّب - للشيرازي - 2 : 241 ، وروضة الطالبين 7 : 454 . ( 2 ) تقدّم في ص 152 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 440 - 441 ، روضة الطالبين 7 : 465 .