تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
نصيب أحد بهما ، دفعا إليه ، وإلّا اشترك مع الإمام فيهما ، أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم . فإن فرّق بينهما في القسمة ، لم يصح . وللشافعي قولان كما في البيع « 1 » . وعلى القول بصحّته قال بعض أصحابه : لا يقرّان على التفريق ولكن يقال لهما : إن رضيتما ببيع الآخر ليجتمعا في الملك فذاك ، وإلّا فسخنا البيع « 2 » . وقال بعضهم : يقال للبائع : إمّا أن تتطوّع بتسليم الآخر ، أو فسخ البيع ، فإن تطوّع بالتسليم فامتنع المشتري من القبول ، فسخ البيع « 3 » . ولو كان له أمّ وجدة فبيع مع الامّ ، اندفع المحذور ، وإن بيع مع الجدّة وقطع عن الامّ ، فللشافعي قولان « 4 » . وله قولان في تعدّي التحريم إلى سائر المحارم ، كالأخ والعمّ « 5 » . ولو ألجأت الضرورة إلى التفرقة ، جاز ، كما لو كانت الأمّ حرّة ، جاز بيع الولد . ولو كانت الامّ لواحد والولد لآخر ، فله أن ينفرد ببيع ما يملكه .

مسألة 106 : إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر ، فالزوجيّة باقية ،

هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، روضة الطالبين 7 : 455 . ( 2 ) الحاوي الكبير 14 : 245 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، روضة الطالبين 7 : 455 - 456 ، المجموع 9 : 361 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 . ( 4 ) الوسيط 7 : 30 ، الوجيز 2 : 191 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 . ( 5 ) الوسيط 7 : 30 ، الوجيز 2 : 191 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 ، و 362 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 178 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث