نصيب أحد بهما ، دفعا إليه ، وإلّا اشترك مع الإمام فيهما ، أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم .
فإن فرّق بينهما في القسمة ، لم يصح .
وللشافعي قولان كما في البيع « 1 » .
وعلى القول بصحّته قال بعض أصحابه : لا يقرّان على التفريق ولكن يقال لهما : إن رضيتما ببيع الآخر ليجتمعا في الملك فذاك ، وإلّا فسخنا البيع « 2 » .
وقال بعضهم : يقال للبائع : إمّا أن تتطوّع بتسليم الآخر ، أو فسخ البيع ، فإن تطوّع بالتسليم فامتنع المشتري من القبول ، فسخ البيع « 3 » .
ولو كان له أمّ وجدة فبيع مع الامّ ، اندفع المحذور ، وإن بيع مع الجدّة وقطع عن الامّ ، فللشافعي قولان « 4 » .
وله قولان في تعدّي التحريم إلى سائر المحارم ، كالأخ والعمّ « 5 » .
ولو ألجأت الضرورة إلى التفرقة ، جاز ، كما لو كانت الأمّ حرّة ، جاز بيع الولد . ولو كانت الامّ لواحد والولد لآخر ، فله أن ينفرد ببيع ما يملكه .
مسألة 106 : إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر ، فالزوجيّة باقية ،
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، روضة الطالبين 7 : 455 .
( 2 ) الحاوي الكبير 14 : 245 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، روضة الطالبين 7 :
455 - 456 ، المجموع 9 : 361 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 .
( 4 ) الوسيط 7 : 30 ، الوجيز 2 : 191 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 .
( 5 ) الوسيط 7 : 30 ، الوجيز 2 : 191 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 420 ، روضة الطالبين 7 : 456 ، المجموع 9 : 361 ، و 362 .