ملكا ، لأنّ الغانم يملك بالقسمة « 1 » . وليس بجيّد ، لأنّ ملكهم [ 1 ] يتحقّق بالاستيلاء ، فلهم نصيب .
قال الشيخ رحمه اللَّه : هذه الجارية تصير أمّ ولده في الحال « 3 » . وبه قال أحمد « 4 » .
وقال الشافعي : لا تصير أمّ ولد في الحال ، لأنّها ليست ملكا له ، فإذا ملكها بعد ذلك ، ففي صيرورتها أمّ ولد قولان « 5 » .
فعلى قول الشيخ رحمه اللَّه تقوّم الجارية عليه ، ويغرم سهم الغانمين « 6 » .
وبه قال أحمد « 7 » . وللشافعي قولان « 8 » .
قال الشيخ رحمه اللَّه : إذا وضعت ، نظر فإن كانت قوّمت عليه قبل الوضع ، فلا يقوّم عليه الولد ، لأنّ الولد إنّما يقوّم إذا وضعت وفي هذه الحال وضعته في ملكه ، وإن كانت بعد لم تقوّم عليه ، قوّمت هي والولد معا بعد الوضع ، وأسقط منه نصيبه ، وأغرم الباقي للغانمين « 9 » ، لأنّه منع من رقّه ، لشبهة بالوطي .
هامش
[ 1 ] أي : ملك الغانمين .
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 122 ، المغني 10 : 553 ، الشرح الكبير 10 : 521 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 442 ، الحاوي الكبير 14 : 236 و 237 .
( 3 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 32 .
( 4 ) المغني 10 : 553 ، الشرح الكبير 10 : 522 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 440 و 441 ، الحاوي الكبير 14 : 237 ، روضة الطالبين 7 : 464 ، المغني 10 : 553 ، الشرح الكبير 10 : 522 .
( 6 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 32 .
( 7 ) المغني 10 : 554 ، الشرح الكبير 10 : 522 .
( 8 ) الحاوي الكبير 14 : 237 و 238 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 441 و 442 ، روضة الطالبين 7 : 466 .
( 9 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 32 .