رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فلمّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير » « 2 » .
وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة وبدعة وتعذيب للحيوان ، ولم يعرف تقليد الغنم « 3 » .
وهو مدفوع بما تقدّم « 4 » .
وبما رواه العامّة عن جابر الأنصاري قال : كان هدايا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله غنما مقلّدة « 5 » .
وعن عائشة أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أهدى غنما مقلّدة « 6 » .
مسألة 442 : إذا قصّر المتمتّع من عمرته ، أحرم للحجّ من مكّة ،
وفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات من أخذ الشارب وقلم الأظفار والاغتسال وغير ذلك ، لأنّه أحد الإحرامين ، فاستحبّ فيه ما استحبّ في الآخر .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 207 ، سنن أبي داود 2 : 146 - 1754 ، سنن النسائي 5 :
170 ، سنن البيهقي 5 : 131 .
( 2 ) التهذيب 5 : 44 - 130 .
( 3 ) المجموع 8 : 358 ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري 5 : 364 ، معالم السنن - للخطابي - 2 : 291 ، الحاوي الكبير 4 : 372 ، حلية العلماء 3 :
364 ، المغني 3 : 591 ، الشرح الكبير 3 : 579 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 439 ، المسألة 337 ، والمحقّق في المعتبر : 339 .
( 4 ) تقدّم آنفا .
( 5 ) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 440 ذيل المسألة 338 ، والمحقّق في المعتبر : 339 .
( 6 ) سنن أبي داود 2 : 146 - 1755 ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 440 ذيل المسألة 338 ، والمحقّق في المعتبر : 339 .