أنفها ، وتستر المحرمة سائر جسدها إلّا وجهها ، ولها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسّه ، لأنّه ليس بستر حقيقة ، ولهذا جاز للمحرم أن يظلّل على نفسه حالة النزول .
ولو أصاب الثوب وجهها ، قال بعض العامّة : إن إزالته في الحال ، فلا شيء عليها ، وإلّا وجب عليها دم « 1 » .
ولا يجوز لها لبس البرقع ، للرواية « 2 » .
ويجوز لها لبس السراويل ، لأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السّلام : عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : « نعم إنّما تريد بذلك الستر » « 3 » .
ويجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضا لتحفظ ثيابها من الدم ، لأنّ الصادق عليه السّلام قال : « تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » « 4 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 312 ، الشرح الكبير 3 : 330 .
( 2 ) الكافي 4 : 345 - 6 ، التهذيب 5 : 75 - 247 ، الإستبصار 2 : 309 - 1101 .
( 3 ) الكافي 4 : 346 - 11 ، الفقيه 2 : 219 - 1013 ، التهذيب 5 : 76 - 252 .
( 4 ) الفقيه 2 : 219 - 1011 ، التهذيب 5 : 76 - 251 .