شرط في التحلّل عدم السياق .
شرط في التحلّل عدم السياق .
وقال الشافعي : يتحلّل ، سواء ساق هديه أو لم يسق « 1 » .
وقال أبو حنيفة : إن لم يكن ساق ، تحلّل ، وإن كان ساق ، لم يتحلّل ، واستأنف إحراما للحجّ ، ولا يحلّ حتى يفرغ من مناسكه « 2 » .
وهو باطل ، لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال ، أمّا المحرم فهو باق على إحرامه ، فلا وجه لتجديد الإحرام .
ولأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله لم يتحلّل ، وعلّل بأنّه ساق الهدي « 3 » ، وقال عليه السّلام :
( لا يتحلّل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه ) « 4 » .
مسألة 439 : إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ ثم أحرم بالحجّ ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه
- وبه قال أبو حنيفة والشافعي « 5 » - لقوله تعالى
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
« 6 » فجعل الحجّ غاية لوجوب الهدي ، والغاية وجود أوّل الحجّ دون إكماله ، كما في قوله تعالى
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
« 7 » .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 127 ، المجموع 7 : 180 ، حلية العلماء 3 : 267 ، الشرح الكبير 3 : 256 ، وحكى قولهما المحقّق في المعتبر : 339 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 127 ، المجموع 7 : 180 ، حلية العلماء 3 : 267 ، الشرح الكبير 3 : 256 ، وحكى قولهما المحقّق في المعتبر : 339 .
( 3 ) صحيح مسلم 2 : 888 - 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 - 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 - 374 ، سنن الدارمي 2 : 46 ، المحرّر في الحديث 1 :
397 - 685 ، وكما في المعتبر : 339 .
( 4 ) أورده المحقّق في المعتبر : 339 بتفاوت يسير في اللفظ .
( 5 ) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 251 ، حلية العلماء 3 : 262 ، فتح العزيز 7 : 168 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 209 ، المجموع 7 : 184 ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 273 ، المسألة 44 .
( 6 ) البقرة : 196 .
( 7 ) البقرة : 187 .