لا يصحّ ، والعبد يمضي على إحرامه تطوّعا ، ولا ينقلب فرضا « 1 » .
وقال مالك : الصبي والعبد معا يمضيان في الحجّ ، ويكون تطوّعا « 2 » .
وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، فإن لم يمكنهما ، رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، ولو لم يعودا ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام .
وقال الشافعي : إن لم يعودا إلى عرفات ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام « 3 » .
وكلّ موضع قلنا : إنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام ، فإنّه يلزمهما فيه الدم إن كانا متمتّعين ، وإلّا فلا .
وقال الشافعي : عليه « 4 » دم « 5 » .
وقال في موضع آخر : لا يبيّن لي أنّ عليهما شيئا « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 174 ، بدائع الصنائع 2 : 121 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 136 ، الحاوي الكبير 4 : 244 - 245 ، المجموع 7 : 58 و 61 ، المغني 3 :
204 ، الشرح الكبير 3 : 168 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 379 ، المسألة 226 .
( 2 ) المدوّنة الكبرى 1 : 380 - 381 ، التفريع 1 : 353 ، المغني 3 : 204 ، الشرح الكبير 3 : 168 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 379 ، المسألة 266 .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 429 ، المجموع 7 : 58 ، روضة الطالبين 2 : 400 ، الحاوي الكبير 4 : 246 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 379 ، المسألة 227 .
( 4 ) كذا ، والظاهر : عليهما .
( 5 ) مختصر المزني : 70 ، فتح العزيز 7 : 429 ، المجموع 7 : 59 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 380 ، المسألة 228 .
( 6 ) مختصر المزني : 70 ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 380 ، المسألة 228 .