فعلت » « 1 » .
مسألة 726 : العليلة كالرجل العليل يطاف بها ،
وتستلم مستحبّا إن تمكّنت منه ، ولو تعذّر الطواف بها ، طيف عنها .
والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . ويكره لها دخول الكعبة .
وإذا كانت عليلة لا تعقل وقت الإحرام ، أحرم عنها وليّها ، وجنّبها ما يجتنب المحرم .
قال الشيخ رحمه اللَّه : إذا أحرمت بالحجّ ثم طلّقها زوجها ووجبت عليها العدّة ، فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحجّ إن أقامت ، خرجت وقضت حجّتها ثم تعود فتقضي باقي العدّة إن بقي عليها شيء ، وإن كان الوقت متّسعا أو كانت محرمة بعمرة ، فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ثم تحجّ وتعتمر « 2 » .
أمّا المتوفّى عنها زوجها : فإنّه يجوز لها أن تخرج في الحجّ مطلقا ، لوجوب الحجّ على الفور على عامّة المكلّفين .
ولقول الصادق عليه السّلام في المتوفّى عنها زوجها ، قال : « تحجّ وإن كانت في عدّتها » « 3 » .
وقال أحمد : ليس لها أن تخرج في حجّة الإسلام ، لأنّ العدّة تفوت ، بخلاف الحجّ « 4 » .
ونمنع عدم الفوات ، فإنّ الفورية في الحجّ واجبة ، وهي تفوت
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 398 - 1384 .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 5 : 259 .
( 3 ) التهذيب 5 : 402 - 1400 .
( 4 ) المغني 3 : 196 و 9 : 184 و 186 ، الشرح الكبير 3 : 177 و 169 .