« الكسير والمبطون يرمى عنهما » قال : « والصبيان يرمى عنهم » « 1 » .
وفي الصحيح عن الصادق عليه السّلام : في رجل أغمي عليه ، فقال : « يرمى عنه الجمار » « 2 » .
وقال الكاظم عليه السّلام في المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار : « يرمى عنه » « 3 » .
وسأل إسحاق بن عمّار الكاظم عليه السّلام : عن المريض يرمى عنه الجمار ؟ قال : « نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » « 4 » .
مسألة 685 : لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها ، أعاده من الغد ،
لأنّ عبد اللَّه بن سنان سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما تكون إحداهما بكرة ، وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس » « 5 » .
وللشافعي قولان : أحدهما : أنّ رمي كلّ يوم محدود الأوّل والآخر ، ففي السقوط بفوات وقته وجهان : أحدهما : السقوط ، لأنّ فوات الوقت المحدود يسقط الفعل المتعلّق به .
والثاني : أنّ الجميع كاليوم الواحد ، فيعيد في اليوم الثاني والثالث ما
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 485 - 1 ، الفقيه 2 : 286 - 1404 ، التهذيب 5 : 286 - 914 .
( 2 ) التهذيب 5 : 268 - 916 .
( 3 ) التهذيب 5 : 268 - 917 .
( 4 ) الكافي 4 : 485 - 2 ، الفقيه 2 : 286 - 1405 ، التهذيب 5 : 268 - 919 .
( 5 ) التهذيب 5 : 262 - 893 .