ولو كان النقص عمدا ، بطل الترتيب وإن كان قد رمى أربعا فما زاد ، لأنّ الأكثر يقوم مقام الشيء مع النسيان .
وقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد رميهنّ جميعا بسبع سبع » [ قلت : ] « 1 » فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : « يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع » قلت : فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : « يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » « 2 » .
إذا ثبت هذا ، فلو رمى بستّ وضاعت واحدة ، فليعدها وإن كان من الغد ، ولا يسقط وجوبها ، للرواية « 3 » .
ولو علم أنّه قد أخلّ بحصاة ولم يعلم من أيّ الجمار هي ، فليرم الثلاث بثلاث حصيات ، ليحصل يقين البراءة .
ولقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيّهنّ نقص ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة » وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ هي ، قال :
« يأخذ من تحت قدميه حصاة يرمي بها » قال : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل ، فأعد مكانها ، وإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت في الجمار أجزأك » « 4 » .
هامش
( 1 ) أضفناها من المصدر .
( 2 ) التهذيب 5 : 265 - 266 - 904 .
( 3 ) الكافي 4 : 483 - 3 ، التهذيب 5 : 266 - 906 .
( 4 ) الكافي 4 : 483 - 484 - 5 ، التهذيب 5 : 266 - 267 - 907 .