وقال مالك : حفنة من طعام « 1 » .
وقال طاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين : لا شيء عليه ، لأنّ ابن عباس سئل : عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها ، فقال : تلك ضالّة لا تبتغى « 2 » .
ولا دلالة فيه على عدم الفدية .
إذا عرفت هذا ، فإنّ الكفّارة تجب في العمد والسهو والخطأ ، كالصيد . وللرواية « 3 » .
مسألة 399 : يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافّة ،
وتجب في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، قاله الشيخ « 4 » رحمه اللَّه .
وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان ، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء « 5 » .
لقوله عليه السّلام : ( ولا يعضد شجرها ) « 6 » .
ولقول ابن عباس : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما عليهما السّلام : « إذا كان في دار الرجل
هامش
( 1 ) المغني 3 : 273 - 274 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 .
( 2 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 .
( 3 ) تقدّمت في صدر المسألة .
( 4 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 354 .
( 5 ) الام 2 : 208 ، مختصر المزني : 71 ، المجموع 7 : 494 و 496 ، فتح العزيز 7 : 511 ، حلية العلماء 3 : 322 ، فتح الباري 4 : 35 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ، بداية المجتهد 1 : 365 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 989 - 448 ، سنن أبي داود 2 :
212 - 2017 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 .
( 7 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 226 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380 .