د - من أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلّمه فأدماه ، وجب على المفتي دم شاة ،
لأنّه الأصل في إراقة الدم .
ولأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السّلام : أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره ، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم ، فقصّه فأدماه ، قال : « على الذي أفتاه شاة » « 1 » .
البحث الرابع : في جزاء قتل هوامّ الجسد وقطع الشجر .
مسألة 398 : يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كفّ من طعام
- وبه قال عطاء « 2 » - لأنّه حصل به الترفّه والتنظّف ، فوجب عليه الفداء ، كحلق الرأس .
ولقول الصادق عليه السّلام : « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن فعل « 3 » شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » « 4 » .
وقال أصحاب الرأي : يتصدّق بمهما كان « 5 » .
وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 333 - 1146 .
( 2 ) المغني 3 : 274 ، المجموع 7 : 334 .
( 3 ) في المصدر : « وإن قتل » .
( 4 ) التهذيب 5 : 336 - 1160 ، الإستبصار 2 : 196 - 197 - 661 .
( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 196 ، المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 .
( 6 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 .