ونمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ، ولا عبرة به مع النصّ .
وقال محمّد : إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما ، وجب الدم ، لأنّه ربع وزيادة ، فأشبه قصّ يد واحدة أو رجل واحدة « 1 » .
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل .
فروع :
أ - الكفّارة تجب على كلّ من قلّم متعمّدا ،
ولا شيء على الناسي ولا الجاهل عند علمائنا - وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد « 2 » - لما تقدّم .
ولقول الصادق عليه السّلام : « وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك ولا عمرتك إلّا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد » « 3 » الحديث .
ب - لو قصّ بعض الظفر ،
وجب عليه ما يجب في جميعه .
ج - لو قصّ أظفار يديه ورجليه معا ، فإن اتّحد المجلس ، وجب دم واحد ،
وإن كان في مجلسين ، وجب دمان .
روى أبو بصير - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، قلت له : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعا ، قال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين ، فعليه دمان » « 4 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 194 ، المجموع 7 : 376 .
( 2 ) الشرح الكبير 3 : 352 .
( 3 ) التهذيب 5 : 370 - 1288 .
( 4 ) التهذيب 5 : 332 - 1141 ، الاستبصار 2 : 194 - 651 .