ويجب فيه العدد ، وهو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة ، فلا يجزئه لو أخلّ ولو بحصاة ، بل يجب عليه الإكمال ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام كذا فعلوا .
ويجب إيصال كلّ حصاة إلى الجمرة بما يسمّى رميا بفعله ، فلو وضعها بكفّه في المرمى ، لم يجزئه إجماعا ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله أمر بالرمي « 1 » ، وهذا لا يسمّى رميا ، فلا يكون مجزئا .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها » « 2 » .
ولو طرحها طرحا ، قال بعض العامّة : لا يجزئه « 3 » .
وقال أصحاب الرأي : يجزئه ، لصدق الاسم « 4 » .
والضابط تبعية الاسم ، فإن سمّي رميا ، أجزأه ، وإلّا فلا .
ويجب أن يقع الحصى في المرمى ، فلو وقع دونه ، لم يجزئه إجماعا .
قال الصادق عليه السّلام : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » « 5 » .
مسألة 564 : يجب أن تكون إصابة الجمرة بفعله ،
لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله كذا
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 : 200 - 1966 ، سنن ابن ماجة 2 : 1006 - 3023 و 1008 - 3028 و 3029 ، سنن النسائي 5 : 272 ، سنن البيهقي 5 : 127 .
( 2 ) الكافي 4 : 478 - 1 ، التهذيب 5 : 198 - 661 .
( 3 ) المغني 3 : 460 ، الشرح الكبير 3 : 458 .
( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 67 ، المغني 3 : 460 ، الشرح الكبير 3 : 457 - 458 .
( 5 ) الكافي 4 : 483 - 5 ، الفقيه 2 : 285 - 1399 ، التهذيب 5 : 266 - 267 - 907 .