من غير الحرم لم يجزئك » « 1 » وهذا نصّ في الباب .
ويكره أن تكون صمّا « 2 » بل تكون رخوة ، ويستحب أن تكون برشا « 3 » منقّطة كحليّة بقدر الأنملة ، لأنّ الصادق عليه السّلام كره الصمّ منها ، وقال : « خذ البرش » « 4 » .
وقال الرضا عليه السّلام : « حصى الجمار تكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمرا ، خذها كحليّة منقّطة تخذفهنّ خذفا وتضعها [ على الإبهام ] « 5 » وتدفعها بظفر السبّابة » قال : « وارمها من بطن الوادي ، واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ ، ولا ترم على « 6 » الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الأوّلتين ، ولا تقف عند جمرة العقبة » « 7 » .
ويكره أن تكون نجسة ، وتجزئه ، للامتثال .
مسألة 562 : يستحب أن تكون الحصى ملتقطة ،
ويكره أن تكون مكسّرة - وبه قال الشافعي وأحمد « 8 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله أمر الفضل ، فلقط له حصى الخذف ، وقال : ( بمثلها فارموا ) « 9 » .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 477 - 5 ، التهذيب 5 : 196 - 654 .
( 2 ) أي صلبا ، أنظر لسان العرب 12 : 343 « صمم » .
( 3 ) البرش والبرشة : لون مختلف ، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك .
لسان العرب 6 : 264 « برش » .
( 4 ) الكافي 4 : 477 - 6 ، التهذيب 5 : 197 - 655 .
( 5 ) أضفناها من المصدر .
( 6 ) في التهذيب : أعلى .
( 7 ) الكافي 4 : 478 - 7 ، التهذيب 5 : 197 - 656 .
( 8 ) الحاوي الكبير 4 : 178 ، المجموع 8 : 139 و 153 ، المغني والشرح الكبير 3 :
454 .
( 9 ) سنن ابن ماجة 2 : 1008 - 3029 ، سنن النسائي 5 : 268 ، سنن البيهقي 5 :
127 بتفاوت يسير .