البعير والإنسان .
ولو رماها نحو المرمى ولم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا ، فالوجه أنّه لا يجزئه - وهو قول الشافعي في الجديد « 1 » - لأصالة البقاء ، وعدم يقين البراءة .
وقال في القديم : يجزئه ، بناء على الظاهر « 2 » .
ولو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الثانية في المرمى ، لم يجزئه ، لأنّ التي رماها لم تحصل في المرمى ، والتي حصلت لم يرمها ابتداء .
ولو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى ، لم يجزئه ، لأنّه لم يقصده ، بخلاف ما لو رمى إلى صيد فوقع في غيره ، صحّت تذكيته ، لعدم القصد في الذكاة ، والرمي يعتبر فيه القصد .
ولو وقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت في المرمى ، فالأقرب الإجزاء ، لحصولها في المرمى بفعله ، خلافا لبعض الشافعيّة « 3 » .
ولو رمى بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها ، لم يجزئه ، سواء رماها الطائر في المرمى أو لا ، لأنّ حصولها في المرمى لم يكن بفعله .
ولو رمى بحصاة كان قد رماها فأصابت غير المرمى فأصاب المرمى ثانيا ، صحّ .
ولو أصابت الحصاة إنسانا أو غيره ثم وقعت على المرمى ، أجزأه ، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت
هامش
( 1 ) الامّ 2 : 213 ، الحاوي الكبير 4 : 181 ، فتح العزيز 7 : 398 ، حلية العلماء 3 :
341 ، المجموع 8 : 175 .
( 2 ) الحاوي الكبير 4 : 181 ، المجموع 8 : 175 .
( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 181 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 235 ، حلية العلماء 3 :
342 .