ذكرناه .
ولأنّه عليه السّلام أخذ الحصى من غير المرمى ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « ولا يأخذ من حصى الجمار » « 2 » .
وقال الشافعي : إنّه مكروه ويجزئه « 3 » .
وقال المزني : إن رمى بما رمى به هو ، لم يجزئه ، وإن رمى بما رمى به غيره ، أجزأه ، لأنّه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة فأجزأه ، كما لو لم يرم به قبل ذلك « 4 » .
والجواب : ليس المطلق كافيا ، وإلّا لما احتاج الناس إلى نقل الحصى إلى الجمار ، وقد أجمعنا على خلافه .
ولا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد وبعضه ، فلو رمى بواحدة قد رمي بها وأكمل العدد بالأبكار ، لم يجزئه .
ولو رمى بخاتم فصّه حجر ، فالأقرب الإجزاء ، خلافا لبعض العامّة ، فإنّه منع منه ، لأنّ الحجر هنا تبع « 5 » .
مسألة 561 : يجب أن يكون الحصى من الحرم ،
فلا يجزئه لو أخذه من غيره ، لقول الصادق عليه السّلام : « إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 5 : 125 ، المغني 3 : 455 .
( 2 ) التهذيب 5 : 266 - 906 .
( 3 ) الام 2 : 213 ، مختصر المزني : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 179 - 180 ، فتح العزيز 7 : 369 ، المجموع 8 : 172 و 185 ، حلية العلماء 3 : 341 ، المغني 3 :
455 ، الشرح الكبير 3 : 459 .
( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 180 ، حلية العلماء 3 : 341 ، المجموع 8 : 172 و 185 .
( 5 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 460 .