العقبة ، ولذلك سمّيت جمرة العقبة [ وهي ] « 1 » في حضيض الجبل مترقّية عن الجادّة .
ولا نعلم خلافا في وجوب رمي جمرة العقبة ، لأنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله رماها « 2 » ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها » « 4 » .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب له إذا دخل منى بعد طلوع الشمس رمي جمرة العقبة حالة وصوله .
مسألة 558 : لا يجوز الرمي في هذا اليوم ولا باقي الأيّام إلّا بالحجارة ،
عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد « 5 » - لما رواه العامّة أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله رمى بالأحجار ، وقال : ( بمثل هذا فارموا ) « 6 » .
وقال عليه السّلام : ( عليكم بحصى الخذف ) « 7 » .
هامش
( 1 ) أضفناها لأجل السياق .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 892 - 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 - 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 - 3074 ، سنن النسائي 5 : 267 - 268 ، سنن الدارمي 2 : 49 .
( 3 ) سنن البيهقي 5 : 125 .
( 4 ) الكافي 4 : 478 - 479 - 1 ، التهذيب 5 : 198 - 661 .
( 5 ) المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير 3 : 459 ، الام 2 : 213 ، مختصر المزني :
68 ، الحاوي الكبير 4 : 179 ، الوجيز 1 : 122 ، فتح العزيز 7 : 397 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 235 ، المجموع 8 : 170 و 186 ، حلية العلماء 3 : 340 ، شرح السنّة - للبغوي - 4 : 337 ، بدائع الصنائع 2 : 158 .
( 6 ) سنن البيهقي 5 : 128 .
( 7 ) صحيح مسلم 2 : 931 - 932 - 1282 ، سنن النسائي 5 : 267 و 269 ، سنن البيهقي 5 : 127 .