تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
المعتبر في قيمة النّعم بمكة ، لأنّه محلّ ذبحه .

مسألة 377 : المحرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء - خلافا للعامّة « 1 »

- لأنّه جمع بين الإحرام والحرم وقد هتكهما . ولأنّ كلّ واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع . ولقول الصادق عليه السلام : « وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا » « 2 » . إذا عرفت هذا ، فإنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، أمّا ما تجب فيه بدنة فإنّه لا يتضاعف وإن كان القاتل محرما في الحرم ، لأصالة البراءة ، لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات . ولقول الصادق عليه السلام : « يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه [ 1 ] التضعيف » « 4 » . وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقا « 5 » . ولو كان الصيد لا دم فيه وقتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان ، لقول الصادق عليه السلام : « فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » لمّا سأله سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل « 6 » .

مسألة 378 : كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد أطعم ستّين مسكينا ،

فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما . ولو كان عليه بقرة ولم
هامش
[ 1 ] في النسخ الخطية والحجرية : له . وما أثبتناه من المصدر . ( 1 ) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير 3 : 370 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 225 ، المجموع 7 : 442 . ( 2 ) التهذيب 5 : 370 - 1288 . ( 4 ) التهذيب 5 : 372 - 1294 . ( 5 ) السرائر : 132 . ( 6 ) التهذيب 5 : 371 - 1293 .