يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد ، صام تسعة أيام . وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام ، لقول الصادق عليه السلام : « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّا .
فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه فداء شيء من الصيد فداؤه بقرة [ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ] « 1 » فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج [ 1 ] » « 3 » .
ومنع الشيخ صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ والمحرم « 4 » ، لأنّ علي ابن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام : عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » « 5 » .
وجوّزه ابن إدريس « 6 » . وليس بجيّد .
ولو قتل المحرم حيوانا وشكّ في أنّه صيد ، لم يضمنه ، لأصالة البراءة .
ولو أكل المحرم لحم صيد ولم يعلم ما هو ، لزم دم شاة ، لقول الصادق عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم : « عليه [ دم ] « 7 » شاة » « 8 » .
ولو اقتتل اثنان في الحرم ، كان على كلّ واحد منهما دم ، لأنّه هتك
هامش
[ 1 ] كلمة « في الحج » لم ترد في المصدر .
( 1 ) أضفناها من المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 343 - 1187 .
( 4 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 341 ، التهذيب 5 : 348 ذيل الحديث 1208 .
( 5 ) التهذيب 5 : 348 - 1209 .
( 6 ) السرائر : 131 .
( 7 ) أضفناها من المصدر .
( 8 ) الكافي 4 : 397 - 7 ، التهذيب 5 : 384 - 1342 .