تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كان على طريقه ، وإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس » « 1 » .

مسألة 344 :

في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي ، لقوله تعالى
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 2 » . ولما تقدّم « 3 » من أنّ الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم : قضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة . وقضى عمر وأربد [ 1 ] في الضبّ بجدي . وقضى جابر بن عبد اللَّه فيه بشاة « 5 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » « 6 » .

البحث الثالث : فيما لا نصّ فيه

مسألة 345 :

ما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدّرانها فيه . ويشترط في الحكمين العدالة إجماعا ، للآية « 7 » . ولا بدّ وأن يكونا اثنين فما زاد ، للآية « 8 » .
هامش
[ 1 ] في النسخ الخطية والحجرية والشرح الكبير : « زيد » بدل « أربد » وما أثبتناه من المغني وسنن البيهقي والحاوي الكبير . ( 1 ) التهذيب 5 : 364 - 1268 ، الإستبصار 2 : 208 - 710 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) تقدّم في ص 400 ( 5 ) المغني 3 : 547 - 548 ، الشرح الكبير 3 : 362 ، الحاوي الكبير 4 : 292 ، فتح العزيز 7 : 502 - 503 ، المجموع 7 : 429 و 440 ، بداية المجتهد 1 : 362 ، سنن البيهقي 5 : 184 و 185 . ( 6 ) التهذيب 5 : 344 - 1192 . ( 7 ) المائدة : 95 . ( 8 ) المائدة : 95 .