كان على طريقه ، وإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس » « 1 » .
مسألة 344 :
في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي ، لقوله تعالى
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 2 » .
ولما تقدّم « 3 » من أنّ الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم : قضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة . وقضى عمر وأربد [ 1 ] في الضبّ بجدي .
وقضى جابر بن عبد اللَّه فيه بشاة « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » « 6 » .
البحث الثالث : فيما لا نصّ فيه
مسألة 345 :
ما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدّرانها فيه .
ويشترط في الحكمين العدالة إجماعا ، للآية « 7 » . ولا بدّ وأن يكونا اثنين فما زاد ، للآية « 8 » .
هامش
[ 1 ] في النسخ الخطية والحجرية والشرح الكبير : « زيد » بدل « أربد » وما أثبتناه من المغني وسنن البيهقي والحاوي الكبير .
( 1 ) التهذيب 5 : 364 - 1268 ، الإستبصار 2 : 208 - 710 .
( 2 ) المائدة : 95 .
( 3 ) تقدّم في ص 400
( 5 ) المغني 3 : 547 - 548 ، الشرح الكبير 3 : 362 ، الحاوي الكبير 4 : 292 ، فتح العزيز 7 : 502 - 503 ، المجموع 7 : 429 و 440 ، بداية المجتهد 1 : 362 ، سنن البيهقي 5 : 184 و 185 .
( 6 ) التهذيب 5 : 344 - 1192 .
( 7 ) المائدة : 95 .
( 8 ) المائدة : 95 .