تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » « 1 » وهو عامّ . قال الشيخ رحمه اللَّه : من قتل عظاية كان عليه كفّ من طعام ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام : عن محرم قتل عظاية ، قال : « كفّ من طعام » « 2 » . إذا ثبت هذا : فالقيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذا البيوض التي لا نصّ في تقديرها .

مسألة 347 :

يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير ، والصغير بصغير ، وإن ضمنه بكبير ، كان أولى ، ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها - وبه قال الشافعي « 3 » - لقوله تعالى
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ
« 4 » . وقال مالك : يضمن الأصغر بكبير ، لقوله تعالى
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
« 5 » والصغير لا يهدى « 6 » . وهو ممنوع . وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا ، والمعيب بمثله ، وإن ضمنه بصحيح ، كان أحوط ، وبه قال الشافعي وأحمد « 7 » . وقال مالك : يضمن المعيب بصحيح « 8 » . وقد تقدّم .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 346 - 1201 ، الاستبصار 2 : 201 - 682 . ( 2 ) التهذيب 5 : 344 - 345 ، والحديث 1194 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 223 ، المجموع 7 : 439 ، فتح العزيز 7 : 504 ، حلية العلماء 3 : 316 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، بداية المجتهد 1 : 362 . ( 4 ) المائدة : 95 . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 362 ، المنتقى - للباجي - 2 : 255 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 : 504 ، المجموع 7 : 439 . ( 7 ) فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 432 ، الحاوي الكبير 4 : 295 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 . ( 8 ) المنتقى - للباجي - 2 : 255 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 ، فتح العزيز 7 : 505 ، المجموع 7 : 439 ، الحاوي الكبير 4 : 295 .