الصادق عليه السلام : « لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم » « 1 » .
قال الشيخ : ولو كان محرما ، لزمته الكفّارة « 2 » . وهو جيّد ، لقول الصادق عليه السلام : « وإن قتل شيئا من ذلك - يعني القمل - خطأ ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » « 3 » .
وكذا إذا ألقاها عن جسده ، وقد تقدّم « 4 » .
مسألة 343 :
من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كفّ من طعام أو تمرة ، ولو كان كثيرا ، كان عليه دم شاة ، لقول الصادق عليه السلام : في محرم قتل جرادة ، قال : « يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » « 5 » .
وسأل محمّد بن مسلم الصادق عليه السلام : عن محرم قتل جرادا ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة » « 6 » .
ولو عمّ الجراد المسالك ولم يتمكّن من الاحتراز عن قتله ، لم يكن عليه شيء ، وبه قال عطاء والشافعي في أحد القولين ، وفي الآخر : عليه الضمان « 7 » .
لنا : أصالة البراءة .
ولقول الصادق عليه السلام : « على المحرم أن يتنكّب [ 1 ] عن الجراد إذا
هامش
[ 1 ] التنكّب : العدول والميل . مجمع البحرين 2 : 176 « نكب » .
( 1 ) الفقيه 2 : 172 - 161 ، التهذيب 5 : 366 - 1277 بتفاوت .
( 2 ) التهذيب 5 : 366 ذيل الحديث 1275 .
( 3 ) التهذيب 5 : 336 - 1160 ، الاستبصار 2 : 196 - 197 - 661 .
( 4 ) تقدّم في المسألة 222 .
( 5 ) الكافي 4 : 393 - 4 ، التهذيب 5 : 363 - 364 - 1265 ، الاستبصار 2 : 207 - 706 .
( 6 ) التهذيب 5 : 364 - 1267 ، الإستبصار 2 : 208 - 708 .
( 7 ) الام 2 : 200 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 498 ، المهذّب - للشيرازي - 1 :
219 - 220 ، المجموع 7 : 337 ، حلية العلماء 3 : 300 ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 415 ، المسألة 295 .