وهو غلط ، لما بيّنّا من أنّ جماعة من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة .
ولأنّه صيد ممنوع منه لحقّ اللَّه تعالى ، فأشبه الصيد في الحرم .
ولأنّ حمّاد بن عثمان سأل الصادق عليه السلام : عن رجل أصاب طيرين : واحدا من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ، قال :
« يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدّق بجزاء الآخر » « 1 » .
مسألة 340 :
في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر ، وحدّه ما كمل أربعة أشهر لغة ، لقول الصادق عليه السلام :
« وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر » « 2 » .
وقال الباقر عليه السلام : « في كتاب علي عليه السلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهنّ فعليه دم » « 3 » .
وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة شاة « 4 » .
مسألة 341 :
في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها مدّ من طعام عند أكثر علمائنا « 5 » ، لقول الصادق عليه السلام : « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم » « 6 » .
وقال داود : لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ، لقوله تعالى :
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 390 - 10 ، التهذيب 5 : 353 - 1228 .
( 2 ) التهذيب 5 : 344 - 1190 .
( 3 ) الكافي 4 : 390 - 9 ، التهذيب 5 : 344 - 1191 .
( 4 ) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير 3 : 366 .
( 5 ) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 223 ، وابن إدريس في السرائر : 131 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 287 .
( 6 ) التهذيب 5 : 344 - 1193 .