و [ عن ] [ 1 ] عطاء : أنّه قال : حيث يكون أكثر فهو صيده « 2 » .
وليس بجيّد ، لما تقدّم ، وإقامته في البحر ، لطلب الرزق والمعيشة منه ، كالصيّاد .
ولو كان لجنس من الحيوان نوعان : بحري وبرّي ، كالسلحفاة ، فلكلّ نوع حكم نفسه ، كالبقر منه الوحشي محرّم ومنه الإنسي محلّل .
مسألة 213 : لو صاد المحرم صيدا ، لم يملكه ، سواء كان في الحلّ أو في الحرم إجماعا ،
لعموم
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
« 3 » .
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، إنّ اللَّه تعالى يقول
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
« 4 » » « 5 » .
إذا ثبت هذا ، فلو تلف في يده ، كان ضمانه عليه ، لأنّه سبب في الإتلاف .
وقال الصادق عليه السلام : « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » « 6 » .
وسأل بكير بن أعين الباقر عليه السلام : عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا
هامش
[ 1 ] في النسخ الخطية والحجرية : قال ، وما أثبتناه يقتضيه السياق .
( 2 ) المغني 3 : 544 ، الشرح الكبير 3 : 315 .
( 3 ) المائدة : 96 .
( 4 ) آل عمران : 97 .
( 5 ) التهذيب 5 : 362 - 1258 .
( 6 ) التهذيب 5 : 362 - 1257 .