تخرجه » « 1 » .
مسألة 212 : الجراد عندنا من صيد البرّ يحرم قتله ،
ويضمنه المحرم في الحلّ ، والمحلّ في الحرم ، عند علمائنا - وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وعمر ، وأكثر أهل العلم « 2 » - لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه قال لكعب في جرادتين : ما فعلت في تينك [ 1 ] ؟ قال : بخ درهمان خير من مائة جرادة « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام : « المحرم لا يأكل الجراد » « 5 » .
وقال أبو سعيد الخدري : هو من صيد البحر « 6 » . وللشافعي قول غريب إنّه من صيد البحر ، لأنّه يتولّد من روث السمك « 7 » - وعن أحمد روايتان « 8 » - لما روي عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله : أنّه من صيد البحر « 9 » .
قال أبو داود : الظاهر أنّه عليه السلام قال : ( إنّه من صيد البرّ ) فوهم الراوي « 10 » .
هامش
[ 1 ] في المصادر : ما جعلت في - على - نفسك ؟ .
( 1 ) الفقيه 2 : 172 - 760 ، التهذيب 5 : 367 - 1281 .
( 2 ) المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 316 ، بداية المجتهد 1 : 363 ، المجموع 7 : 296 و 331 ، فتح العزيز 7 : 490 .
( 4 ) الام 2 : 196 ، مختصر المزني : 72 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 316 ، المجموع 7 : 332 .
( 5 ) التهذيب 5 : 363 - 1262 .
( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 332 ، المغني 3 : 544 ، الشرح الكبير 3 : 316 .
( 7 ) فتح العزيز 7 : 490 .
( 8 ) المغني 3 : 544 و 545 ، الشرح الكبير 3 : 316 .
( 9 ) سنن أبي داود 2 : 171 - 1853 و 1854 ، سنن البيهقي 5 : 207 .
( 10 ) راجع سنن أبي داود 2 : 171 ذيل الحديث 1854 ، والمغني 3 : 545 ، والشرح الكبير 3 : 316 .