تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
والإطلاء أفضل ، للرواية « 1 » .

مسألة 167 : يستحب له إذا وصل إلى الميقات وأراد الإحرام أن يغتسل إجماعا ،

لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله تجرّد لإهلاله واغتسل « 2 » ، وأمر أسماء بنت عميس - وهي نفساء - أن تغتسل عند الإحرام « 3 » ، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض « 4 » ، رواه العامّة . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « إذا انتهيت إلى العقيق - إلى أن قال - ثم استك واغتسل » « 5 » . وهذا الغسل ليس واجبا في قول أكثر أهل العلم « 6 » . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال ، وأنّه غير واجب « 7 » . وحكي عن الحسن أنّه قال : إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر « 8 » . وليس دالا على الوجوب . ويستوي في استحبابه الرجل والمرأة والصبيّ . ولا فرق بين الحائض والنفساء وغيرهما ، لأنّ المقصود بهذا الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم . ولو كان على الحائض أو النفساء مقام بالميقات حتى تطهر ، فالأولى أن تؤخّر الإحرام حتى تطهر وتغتسل ، ليقع إحرامها في أكمل أحوالها .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 327 - 6 ، التهذيب 5 : 62 - 63 - 199 . ( 2 ) سنن الترمذي 3 : 193 - 830 ، سنن البيهقي 5 : 33 ، المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 887 - 1218 ، المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 881 - 1213 ، المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231 . ( 5 ) الكافي 4 : 326 - 1 ، الفقيه 2 : 200 - 914 . ( 6 ) المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231 ، المجموع 7 : 212 . ( 7 ) المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231 ، المجموع 7 : 212 . ( 8 ) المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير 3 : 231 ، المجموع 7 : 212 .