تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

[ الفصل ] الأول في الإحرام

وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأول : في مقدّماته

مقدّمات الإحرام كلّها مستحبّة ، وأمّا الإحرام فهو ركن من أركان الحجّ إذا أخلّ به عمدا بطل حجّه . وتشتمل المقدّمات المستحبّة على مسائل :

مسألة 165 : يستحب لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة

ولا يمسّ منهما شيئا بحلق أو نتف أو جزّ ، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة ، فإن مسّ منهما شيئا ، يكون قد ترك الأفضل ، ولا شيء عليه ، وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه « 1 » . وقال في بعض : التوفير واجب ، فإن مسّ منهما شيئا ، وجب عليه دم يهريقه « 2 » . أمّا التوفير : فلما رواه معاوية بن عمّار - في الحسن - عن الصادق عليه السلام ، قال : «
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
: شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 227 . ( 2 ) انظر : النهاية : 206 ، والمبسوط 1 : 309 - 310 ، والاستبصار 2 : 161 ذيل الحديث 525 ، والتهذيب 5 : 48 ذيل الحديث 148 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 221 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث