ولو نذر أن يعتكف يوما لا أزيد ، أو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد ، لم ينعقد نذره .
ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها ، قيل : يصحّ « 1 » .
وقيل : لا ، لأنّه بخروجه عن الاعتكاف يبطل اعتكافه « 2 » . وهو المعتمد .
وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندبا ، لم يجب بالدخول فيه ، فإذا أعتق ، لم يصر واجبا ولا اليوم الثالث على الأقوى .
ويجيء على قول الشيخ : الوجوب وإن لم يعتق .
ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج ، كالمحبوس والناسي ، قضاه .
وإذا اعتكف ثلاثة متفرّقة ، قيل : يصحّ ، لأنّ التتابع لا يجب إلّا بالاشتراط « 3 » .
وقيل : لا يصحّ ، لأنّ شرط الاعتكاف التتابع « 4 » . وهو الحقّ .
تمّ الجزء الرابع « 5 » من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد اللَّه ومنّه ، في رابع عشر المحرّم سنة ست عشرة وسبعمائة . فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ ، ويتلوه في الجزء الخامس « 6 » كتاب الحج .
وكتب حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي مصنّف الكتاب بالحلّة ، والحمد للَّه رب العالمين ، وصلّى اللَّه على سيّد المرسلين محمّد النبي وآله الطيّبين الطاهرين .
هامش
( 1 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 216 .
( 2 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 216 .
( 3 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 220 .
( 4 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 220 .
( 5 ) حسب تجزئة المصنّف .
( 6 ) وحسب تجزئتنا المجلّد السابع .