تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
« 1 » . والإجزاء في النذر ، لأنّ اسم الشهر يتناوله ، أمّا هنا فالواجب عدد ما فات من الأيام . ولو صام شوّالا وكان ناقصا ورمضان ناقص أيضا ، لزمه يوم عوض العيد . وقال بعض الشافعية : يلزمه يومان « 2 » . وليس بجيّد . وإذا صام على سبيل التخمين من غير أمارة ، لم يجب القضاء ، إلّا أن يوافق قبل رمضان . ولو صام تطوّعا ، فبان أنّه رمضان ، فالأقرب : الإجزاء - وبه قال أبو حنيفة « 3 » - لأنّ نية التعيين ليست شرطا ، وكما لو صام يوم الشك بنيّة التطوّع وثبت أنّه من رمضان . وقال الشافعي : لا يجزئه . وبه قال أحمد « 4 » .

مسألة 88 : وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء .

قال اللَّه تعالى
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
« 5 » . ويجوز له الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر . وأمّا الجماع فيجوز إلى أن يبقى للطلوع مقدار الغسل . ويجب الاستمرار على الإمساك إلى غروب الشمس الذي تجب به صلاة المغرب . ولو اشتبه عليه الغيبوبة ، وجب عليه الإمساك ، ويستظهر حتى يتيقّن ،
هامش
( 1 ) البقرة : 184 و 185 . ( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه . ( 3 ) المغني 3 : 103 ، الشرح الكبير 3 : 14 . ( 4 ) المغني 3 : 103 ، الشرح الكبير 3 : 14 . ( 5 ) البقرة : 187 .