فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
« 1 » .
والإجزاء في النذر ، لأنّ اسم الشهر يتناوله ، أمّا هنا فالواجب عدد ما فات من الأيام .
ولو صام شوّالا وكان ناقصا ورمضان ناقص أيضا ، لزمه يوم عوض العيد .
وقال بعض الشافعية : يلزمه يومان « 2 » . وليس بجيّد .
وإذا صام على سبيل التخمين من غير أمارة ، لم يجب القضاء ، إلّا أن يوافق قبل رمضان .
ولو صام تطوّعا ، فبان أنّه رمضان ، فالأقرب : الإجزاء - وبه قال أبو حنيفة « 3 » - لأنّ نية التعيين ليست شرطا ، وكما لو صام يوم الشك بنيّة التطوّع وثبت أنّه من رمضان .
وقال الشافعي : لا يجزئه . وبه قال أحمد « 4 » .
مسألة 88 : وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء .
قال اللَّه تعالى
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
« 5 » .
ويجوز له الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر .
وأمّا الجماع فيجوز إلى أن يبقى للطلوع مقدار الغسل .
ويجب الاستمرار على الإمساك إلى غروب الشمس الذي تجب به صلاة المغرب .
ولو اشتبه عليه الغيبوبة ، وجب عليه الإمساك ، ويستظهر حتى يتيقّن ،
هامش
( 1 ) البقرة : 184 و 185 .
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
( 3 ) المغني 3 : 103 ، الشرح الكبير 3 : 14 .
( 4 ) المغني 3 : 103 ، الشرح الكبير 3 : 14 .
( 5 ) البقرة : 187 .