لأصالة البقاء .
ويستحب له تقديم الصلاة على الإفطار ، إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار ، فيقدّم الإفطار معهم على الصلاة .
سئل الصادق عليه السلام عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال :
« إن كان معه قوم يخشى أن يحسبهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ وليفطر » « 1 » .
البحث الثاني : في شرائطه .
وهي قسمان :
الأول : شرائط الوجوب
مسألة 89 : يشترط في وجوب الصوم : البلوغ وكمال العقل ،
فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه إجماعا ، إلّا في رواية عن أحمد : أنّه يجب على الصبي الصوم إذا أطاقه « 2 » ، وبه قال عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي « 3 » .
وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متتابعات لا يخور « 4 » منهن ولا يضعف ، حمّل « 5 » صوم رمضان « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 101 - 3 ، الفقيه 2 : 81 - 360 ، التهذيب 4 : 185 - 186 - 517 .
( 2 ) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 15 .
( 3 ) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 15 ، المهذب للشيرازي 1 : 184 ، المجموع 6 :
253 ، حلية العلماء 3 : 172 .
( 4 ) خار الحرّ والرجل : ضعف وانكسر . الصحاح 2 : 651 .
( 5 ) في جميع النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : حل . وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
( 6 ) المغني 3 : 94 ، الشرح الكبير 3 : 15 .