فروع :
أ - العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جبي ) « 1 » من وجه الماء ، كان له حكم المعادن .
ب - قال الشيخ : العنبر نبات من البحر « 2 » .
وقيل : هو من عين في البحر « 3 » .
وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شيء إلّا مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلّا نصل « 4 » منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت « 5 » .
ج - قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا « 6 » ففيه الخمس « 7 » .
وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة .
د - السمك لا شيء فيه - وهو قول العلماء « 8 » . إلّا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز « 9 » - لأنّه من صيد فلا شيء فيه .
الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات
بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا
هامش
( 1 ) في « ط وف » : جني .
( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 113 .
( 3 ) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : 113 .
( 4 ) أي : خرج . الصحاح 5 : 1830 .
( 5 ) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ 5 : 362 ] ابن إدريس في السرائر : 113 .
( 6 ) أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، انظر لسان العرب 9 : 287 .
( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 237 - 238 .
( 8 ) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587 .
( 9 ) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587 - 588 .