المدينة وأحمد في رواية « 1 » - فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس « 2 » .
وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج « 3 » .
وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شيء عليه ولا عشر أيضا « 4 » .
وقال محمد بن الحسن : عليه العشر « 5 » .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 .
( 2 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 .
( 4 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 .