ومحمد « 1 » - لأنّ يده على الدار .
وقال بعض الجمهور : للمستأجر « 2 » ، لأنّ الكنز لا يملك بملكية الدار .
د - لو اختلف المالك والمستأجر في ملكية الكنز ، فللشيخ قولان ، أحدهما : القول قول المالك « 3 » - وبه قال المزني « 4 » - لأنّ داره كيده .
والثاني : قول المستأجر « 5 » ، وبه قال الشافعي « 6 » - وعن أحمد روايتان « 7 » كالقولين - لأنّه مال مودع في الأرض ، وليس منها ، فالقول قول من يده على الأرض كالأقمشة ، ولندور إيجاد دار فيها دفين .
ولو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر قطعا ، لأنّه منكر .
مسألة 313 : ويجب الخمس في كلّ ما كان ركازا ،
وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، على اختلاف أنواعه - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم « 8 » - لعموم قوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) « 9 » .
وقول الباقر عليه السلام : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » « 10 » .
ولأنّه مال يجب تخميسه ، فيستوي فيه جميع أصنافه كالغنيمة .
وقال الشافعي في الجديد : لا يؤخذ الخمس إلّا من الذهب والفضة ،
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 214 .
( 2 ) المغني 2 : 612 ، الشرح الكبير 2 : 593 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 237 .
( 4 ) المجموع 6 : 96 ، حلية العلماء 3 : 116 .
( 5 ) الخلاف 2 : 123 ، المسألة 151 .
( 6 ) المجموع 6 : 96 ، فتح العزيز 6 : 110 ، حلية العلماء 3 : 116 .
( 7 ) المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 593 .
( 8 ) المدوّنة الكبرى 1 : 290 ، المنتقى - للباجي - 2 : 104 ، المغني 2 : 610 ، الشرح الكبير 2 : 588 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 91 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 115 .
( 9 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 412 ، الهامش ( 5 ) .
( 10 ) التهذيب 4 : 122 - 347 .