واختلف الموجبون ، فقال أبو يوسف ومحمد : نصابه خمسة أوساق « 1 » ، لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) « 2 » .
وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ، بناء على أصله في الحبوب والثمار « 3 » .
وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، والفرق ستّة عشر رطلا بالعراقي ، وهو قول الزهري ، لقول عمر : إن أدّيتم صدقتها من كلّ عشرة أفراق فرقا حميناها لكم « 4 » ، ولا حجّة فيه .
مسألة 116 : قال الشيخ : العلس نوع من الحنطة ، لأنّه حنطة حبّتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة
حينئذ ، ويضمّ إلى نصاب الحنطة لو قصر إلّا به « 5 » .
وأمّا السّلت ، فقال : إنّه شعير ، لمشابهته إيّاه في الصورة فيضمّ إليه حينئذ « 6 » .
وقال بعض الشافعية : بل يضمّ إلى الحنطة ، لأنّه على طبعها « 7 » .
وقال آخرون : إنّه أصل بنفسه « 8 » .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 673 - 979 ، صحيح البخاري 2 : 147 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 - 1794 ، سنن الترمذي 3 : 22 - 626 ، سنن أبي داود 2 : 94 - 1558 ، سنن النسائي 5 : 17 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 62 ، اللباب 1 : 152 ، الميزان - للشعراني - 2 : 6 ، المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580 .
( 4 ) المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580 .
( 5 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 217 .
( 6 ) الخلاف 2 : 65 ، المسألة 77 .
( 7 ) المجموع 5 : 510 .
( 8 ) المجموع 5 : 509 .