قليله وكثيرة ، لأنّ أبا بكر بعث إلى بني خفّاش أن أدّوا زكاة الذرة والورس « 1 » ، وجاز أن يكون عن اجتهاد .
وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر والآس ، لأنّه ليس بمنصوص ولا في معناه .
مسألة 114 : لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن
عند علمائنا أجمع - وهو قول أحمد في رواية « 2 » - للأصل ، ولأنّه ليس بحبّ ولا تمر فأشبه الخضراوات .
ولقول علي عليه السلام : « ليس في الفاكهة والبقل والتوابل « 3 » والزعفران زكاة » « 4 » .
وللشافعي قولان في الزعفران : الوجوب وعدمه « 5 » .
وأما القرطم - وهو حبّ العصفر - فلا زكاة فيه عندنا - وهو الجديد للشافعي « 6 » - لأنّه ليس بمقتات ، ولأنّ السّمسم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع فهذا أولى .
وفي القديم : تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران ، لحديث أبي بكر « 7 » . ولا حجّة فيه ، وحكي عن أحمد أنّ في القطن زكاة « 8 » .
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 160 ، المجموع 5 : 455 ، فتح العزيز 5 : 562 ، حلية العلماء 3 : 73 ، المغني 2 : 551 ، الشرح الكبير 2 : 550 - 551 ، وانظر : سنن البيهقي 4 : 126 .
( 2 ) المغني والشرح الكبير 2 : 551 .
( 3 ) التوابل : جمع ، واحدها : تابل . وتبل القدر : جعل فيه التابل . والتابل : أبزار الطعام .
القاموس المحيط 3 : 340 « تبل » .
( 4 ) أورده ابن قدامة في الشرح الكبير 2 : 551 .
( 5 ) المجموع 5 : 455 ، فتح العزيز 5 : 562 ، حلية العلماء 3 : 73 .
( 6 ) المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74 .
( 7 ) المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74 .
( 8 ) المغني والشرح الكبير 2 : 551 .